أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تجب الزكاة ولو كان المزارع مديناً
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تجب الزكاة ولو كان المزارع مديناً
معلومات عن الفتوى: تجب الزكاة ولو كان المزارع مديناً
رقم الفتوى :
4145
عنوان الفتوى :
تجب الزكاة ولو كان المزارع مديناً
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (2956)
نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من قمح وشعير، فالبعض يقول: إنا لانقدر على استخراج الزكاة، والبعض يقول: ماعلينا زكاة؛ حيث أن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفاً إلى 80000 ثمانين ألفا. أفدنا خطياً رحمك الله حيث أن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق.
نص الجواب
الحمد لله
تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: